الحر العاملي
264
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
خرج سهمه وضمّنته نصيبهم . [ 204 ] وروي نحو ذلك في الشريكين في الجارية . [ 205 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا وطئ اثنان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع بينهم الوالي ، فمن قرع كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية . أقول : حمل على الشركة ، أو وطء الشبهة . [ 206 ] وروي : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلَّا خرج سهم المحقّ . [ 207 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها ، فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير . [ 208 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، [ ثمّ باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ] ( 1 ) ، ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وقال : الولد للذي عنده الجارية . [ 209 ] وسئل عليه السلام عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده . [ 210 ] وروي في مالكين متعاقبين جامعا الأمة فولدت : أنّهما يرثان الولد ويرث منهما . وحمل على التقيّة .
--> [ 204 ] الوسائل 14 : 567 / 5 . [ 205 ] الوسائل 14 : 566 / 1 . [ 206 ] الوسائل 14 : 567 / 4 . [ 207 ] الوسائل 14 : 568 / 1 . [ 208 ] الوسائل 14 : 568 / 2 و 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 209 ] الوسائل 14 : 568 / 4 . [ 210 ] الوسائل 14 : 569 / 6 .